السيد موسى الشبيري الزنجاني
5999
كتاب النكاح ( فارسى )
زوجها ، لان الامة عندهم زوجة و عدتها شهران و خمسه ايام و اذا جاز تخصيص ذلك بالدليل خصصنا المتمتع بها بمثله » اما نسبت به مسأله طلاق نيز فرموده « الجواب عنه أن فى الزوجات من تبين به غير طلاق كالملاعنة و المرتدة و الامة المبيعة و المالكة لزوجها و ظواهر الكتاب غير موجبة لان يكون كل زوجة يقع بها طلاق و انما يتضمن ذكر احكام الطلاق اذا وقع ، مثل قوله تعالى « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » و قوله تعالى « إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ » * فان قالوا : الزوجية تقتضى جواز لحوق الطلاق بالزوجة و من ذكرتم من البانيات به غير طلاق و قد كان يجوز أن يلحقهن حكم الطلاق . قلنا : الطلاق انما يحتاج اليه فى النكاح المؤبد لانه غير موقت ، و النكاح الموقت لا يفتقر الى الطلاق لانه ينقطع حكمه بمضى الوقت ، فاذا قيل : و ان لم يفتقر الموقت الى الطلاق فى وقوع الفرقه الا انه جاز ان تطلق قبل انقضاء الاجل المضروب فيؤثر ذلك فيما بقى من مدة الاجل قلنا : قد منعت الشريعة من ذلك ، لان كل من اجاز النكاح الموقت و ذهب الى الاستباحة به يمنع من ان يقع فرقة قبله بطلاق فالقول بالامرين خلاف الاجماع » در مورد لحوق ولد نيز چنين فرموده است « أن الولد يلحق به عقد المتعة و من ظن خلاف ذلك علينا فقد أساء بناء الظن » اما ظهار و لعان و ايلاء را اين گونه جواب داده است : « الظهار ايضا يقع بالمتمتع بها و كذلك اللعان على انهم لا يذهبون الى وقوع اللعان بكل زوجة ، لان ابا حنيفة يشترط فى اللعان أن يكون الزوجان جميعا غير كافرين و لا عبدين و عنده ايضا ان الاخرس لا يصح قذفه و لا لعانه . . . على أنه ليس فى ظواهر القرآن ما يقتضى لحوق الظهار و اللعان بكل زوجة و كذلك الايلاء و انما فى الآيات الواردات بهذه الاحكام بيان حكم من ظاهر او لاعن او آلى فلا تعلق للمخالف بذلك و اما الايلاء فانما لم يلحق المتمتع بها لان اجل المتعة ربما كان دون أربعة أشهر و هو الاجل المصروف فى الايلاء فاما اجل المتعة ان كان زائدا على ذلك فانما لم يدخل على هذا العقد الايلاء لان الله تعالى قال ( فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ( وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » فعلق حكم من لا يراجع بالطلاق و لا طلاق بالمتعة فلا ايلاء يصح فيها و هذا الوجه الاخير